سياسة / اليوم السابع

تنتهى بالشطب.. تعرف على عقوبة مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة للقانون

كتب ـ هشام عبد الجليل

الخميس، 05 سبتمبر 2024 07:00 ص

 

وضع القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ضوابط بشأن مزاولة العلاج الطبيعى وعقوبات لمن يمارس المهنة خارج المراكز المنصوص عليها في القانون، حيث ينص على أن "من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبى الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.

ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، ولا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.

ويمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود، ويعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:

- الإنذار.

- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا