فرض القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته، وذلك عن الخدمات الآتية : اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين . اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها . اعتماد المشرفين . اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة . عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه . عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه . ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، علي أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس . ووفقا للمادة ١٣ تتكون موارد المجلس مما يأتي : -ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة . -عائد استثمار أموال المجلس . -التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس والتي يقبلها مجلس الإدارة ، بعد موافقة الجهات المختصة . -القروض التي تعقد لصالح المجلس ، بما لا يتعارض مع أغراضه ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . - حصيلة الرسم المقرر في المـادة (12) من هذا القانون .