الارشيف / عرب وعالم / الخليج 365

تعرف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص

  • 1/2
  • 2/2

dd4c4ee8ce.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر نيوز

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الخليج 365 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الخليج 365 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا