دبي: محمد ياسيندانت محكمة الجنايات في دبي مسافراً آسيوياً جلب 480 كبسولة من دواء محظور داخل حقيبته، وقضت بحبسه عامين وتغريمه مئة ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، كما قضت بمنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير إلا بإذن صادر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المضبوطة.وتفصيلاً، اشتبه موظف الجمارك بمطار دبي في محتوى حقيبة المتهم أثناء مروره عبر جهاز تفتيش الأمتعة اليدوية في صالة القادمين، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يود الإفصاح عنه أجاب بالنفي، إلا أن عملية التفتيش كشفت عن وجود مجموعة كبيرة من الكبسولات داخل الحقيبة يشتبه بأنها لدواء محظور تداوله، فتم إحالة المتهم للجهات المختصة للتحقيق والمواد المضبوطة بحوزته إلى المختبر الجنائي في شرطة دبي.وبين تقرير المختبر الجنائي أن المضبوطات عبارة عن 480 كبسولة جميعها تحتوي على مادة محظور تداولها إلا بوصفة طبية مصدقة، حيث تحتوي على مؤثرات عقلية ومصنفة كمؤثر عقلي محظور بموجب الجدول رقم (8) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.وأقر المتهم في التحقيقات بأنه حصل على الأدوية من موطنه بغرض تسليمها لشخص آخر داخل الدولة، دون أن يثبت وجود وصفة طبية أو ترخيص قانوني يبرر حيازته لها، ورغم إنكاره لاحقاً التهمة خلال جلسة المحكمة، فقد ثبت من خلال شهادة مفتش الجمارك، ومحضر الضبط الموثق من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذلك تقرير الأدلة الجنائية، أن المتهم قام بجلب المواد المضبوطة إلى داخل الدولة بحيازته الشخصية، وكان على علم بحظرها، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المذكور.