كتبت أسماء شلبيالإثنين، 21 أبريل 2025 01:00 ص "زوجتي دمرت حياتي ورفضت الانفصال وديا، ولاحقتني بعشرات الدعاوي من قضايا الحبس والنفقات المتنوعة، ورغم حصولها على منقولاتها وقيامها بتبديدها وبيعها وفقا للشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، إلا أنها طالبتني بدعوي قضائية بردها لها مرة أخري، واكتشفت ملاحقتها لي بدعوي حبس بتهمة التبديد"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالحصول على نفقات غير مستحقة وقيامها بالتشهير به، وتعريضه للضرر المادي والمعنوي. وتابع الزوج: "طالبت بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعتي بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة والعودة لمسكن الزوجية، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وتشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج بي في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وتبديدها منقولاتها ومصوغاتها وفقاً للفواتير التي بحوزتي، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد". وأضاف الزوج: "لم أقصر بحق زوجتي إلا أنها قامت برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وسطوها على أموالي، مما دفعني لمحاولة الانفصال ودياً منها، ولكنه رفضت وفضلت الذهاب لمحكمة الأسرة، لأدفع الثمن غالياً، بعد أن حاولت بكل الطرق الانتقام مني ولم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي، وتعنتت في حقي". ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.