سياسة / اليوم السابع

5 ملايين جنيه حد أقصى لرسم تشغيل معامل تحاليل الصخور والمناجم بمشروع قانون

يناقش  مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من  النائب  محمد إسماعيل عضوتنسيقية شباب الأحزاب، (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وتضمنت التعديلات أن تتولى هيئة  الثروة المعدنية  حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص معامل تحاليل الصخور، وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، مقابل سداد الرسم المقرر الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز ٥ ملايين جنيه.

وعاقب مشروع القانون من يمارس نشاط تشغيل المعامل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة  ملايين جنيه، فضلًا عن غلق المنشأة المخالفة.

و تضمن مشروع القانون  اضافة مواد  جديد برقم (٤) مكرراً، و(٤١)مكرى و(٤٥)  نصهم الآتي: 

مادة (4) مكررا)
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجروالملاحات على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل
تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوزخمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات
مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه.

مادة ٤١ مكررا
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها في الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.

مادة (٤٥)
يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص  بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة.

وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا