ما إجراءات إثبات نسب الابن في حال تنصل الأب من مسؤوليته في استخراج الأوراق الثبوتية؟ القارئ: (م.م - دبي) من المُستقَر عليه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد، أنه يثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية، ويثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة. ويثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد في حال قيام عقد الزواج بعد انقضاء أقل مدة حمل من تاريخ عقد الزواج، أو بعد انتهائه قبل مدة أكثر حمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وفق التشريعات السارية في الأحوال الاستثنائية، أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات، أو في حال وقوع الحوادث والكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناء على طلب جهة مختصة، ولها أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص بعد التحقق من أن الطفل مجهول النسب، وأن يكون فارق السن يحتمل نسب الولد. ويثبت النسب بإقرار البنوّة حتى لو كان في مرض الموت، بشرط أن يكون المقر بالغاً عاملاً مختاراً، وأن يكون الطفل مجهول النسب، وأن يصدّقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً، وأن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار، ويجوز للمحكمة طلب إجراء فحص الحمض النووي متى رأت ذلك. وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقراره بالشروط السابق ذكرها، أو قامت البينة على أن الولادة كانت من عقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App