سياسة / اليوم السابع

ماذا لو أضر موظف عام بأموال ومصالح جهة عمله.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب


بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى يهدف إلى تحقيق العدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات عديدة لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد من أكبر ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة .

ومن المواد الناصفة التي نص عليها القانون المادة"9" والتي أكدت على عدم جواز رفع الدعوة الجنائية في الجريمة موظف عام ضر عمدًا بأموال مصالح جهة عمله إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل وهى نص المادة 116 مكرر"أ" من قانون العقوبات .

حيث نصت المادة "9" من مشروع قانون الإجراءات الجنائي؛ لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

أما المادة 116" مكررًا "أ" "1" من قانون العقوبات رقم 95 لسنة 2003م المعدل من القانون رقم 58 لسنة 1937 نص على كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أوبأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

ونصت المادة مادة 116 مكررًا "أ" "2" على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلل بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلد الإقتصادي أو بمصلحة قويمة لها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا