سياسة / اليوم السابع

قانون الإيجار القديم.. ننشر مواد 5 و6 المثيرة للجدل

أثارت المواد 5 و6 من مشروع قانون الايجار القديم جدلا واسعًا، حيث يأمل الجميع فى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين وفقا  لنصوص القانون الجديد.

وقد أثارت المادة "5" من القانون وتفسيراتها في المادة السادسة جدل واسع في الشارع المصرى حيث أن المادة "5" تنص بإخلال العين وإنهاء العقود في خلال خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون، إلا إذا كان هناك تراضى بين الطرفين المالك والمستأجر.  بينما كانت  المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تؤكد اسباب  إخلاء العين وهى الهدم الكلى او الجزئى، وإذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة والتأخير فى سداد الأجرة،أو تنازل المستأجر لشخص آخر، أو استخدم العين بطريقة تضر المبنى ككل، أو لأعمال منافية للأداب. 

وتنص المادة "5" من القانون الجديد على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

وأوضحت المادة "6" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضى على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا