كتبت إيمان عليالخميس، 08 مايو 2025 12:00 ص يأتى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار ما وضعته الدولة من أولوية لدعم "ذوي الهمم، ليتضمن بشكل غير مسبوق الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم، وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة. وواجه التشريع من عرض حياة "ذوي الهمم" للخطر، بالنص على أنه يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنص المادة الـ46 على: مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية : ١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. ٢ – حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. ٣ – الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى علي الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذائهم أو تهديدهم أو استغلالهم . ٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون . ٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة. ٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية، وخاصة فى حالات التمثيل الغذائى (الحمية ). ٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك. ٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.