وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "8" من مشروع قانون تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والتى نصت على:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
وطمأن المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الجماعة الصحفية قائلا: أوكد ليس فى هذه المادة ما يخالف الدستور بأى وجه، لافتا إلى أن المادة 71 من الدستور فقرة ثانية تنص على "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وتابع قائلا: نصت المادة على مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة، مضيفا: كنت أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث ينص فى مواده على أنه لا يجوز توقيع عقوبة فى جرائم النشر فيما عد الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، أى أن المادة القانونية نسخت ما جاء بالدستور، وهذا يعنى أن العقوبة الواردة لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، وأطمأن الجميع أن هذه المادة لا تخالف الدستور، والعقوبة المقترحة متناسبة مع الفعل، ولا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأنه أحيانا تصدر فتاوى تكون خطيرة ولابد من مواجهتها بالعقوبة المناسبة والأمر تقديرى للقاضى.
وشهدت الجلسة اقتراح من النائبة أميرة العادلة عضو تنسيقية شباب الاحزاب بحذف عقوبة الحبس من المادة والاكتفاء بالغرامة لافتة الى ان المادة تخالف المادة 71 من الدستور التى نصت على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر.
وقالت النائبة إن هذه المادة سيمتد اثرها للمواطنين فاى مواطن لديه حساب الكترونى يتخطى 5 الف متابع يتعامل معاملة المواقع وستمتد المادة للمواطنين وليس المواقع فقط مطالبة من الحكومة التوضيح هل ستطبق المادة على جرائم النشر خاصة وأن المادة نصت على مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018،
وأضافت النائبة هناك سبب سياسى للتعديل المقدم منها وهو أن الدستور تحدث عن حرية الرأى والتعبير واتجاه الدولة للحد من العقوبات السالبة، وبالتالى فإنه من الأولى أن نكتفى فى هذه القضايا بالغرامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.