حدد قانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ تنظيم عمل ومزاولة المؤسسات الإعلامية لنشاطها حيث نصت المادة "59" على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص. وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى. واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة أستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى، محددا به وقت البث ومكانه. كما نصت مادة "60" يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيا البيانات التي يحددها. ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقدا أو بأي طريقة دفع أخرى.