كتب إيهاب المهندسالأربعاء، 14 مايو 2025 07:30 ص لا يستطيع البعض التفريق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، وبنصوص مواد القانون سنوضح الفرق بين المصطلحين. - سقوط العقوبة طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية فأن العقوبة تسقط فى جناية محكوم فيها بمضى 20 سنة، وفى أحكام الإعدام تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط فى المخالفات بمضى 5 سنوات، وتسقط فى المخالفات بمضى سنتين. - انقضاء الدعوى الجنائية المادة 15 من قانون الإجراءات حددت مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ففى الجنايات تنقضى بمضى 10 سنوات من يوم الجريمة، وفى الجنح بمضى 3 سنوات، وفى المخالفات تنقضى بمضى سنة.