أبوظبي: عبد الرحمن سعيدقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها محامٍ في مواجهة موكّلته «مطلقة»، وطالبها بدفع الأتعاب على ضوء ملف تنفيذ أحوال شخصية وكلته لإنجازه، وساعدها للحصول على 592 ألف درهم نفقة.وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية في مواجهة موكلة لديه، طالب فيها بتقدير أتعاب المحاماة في تنفيذ قضائي أحوال عن الجهد المبذول منه والنتيجة التي حققها والتي تتمثل في استلام الموكلة كافة المبالغ المنفذ بها، وتحديد الأتعاب في مبلغ 40 ألف درهم، وإلزامها أن تؤديها له مضافاً عليها 5% ضريبة قيمة مضافة و5% فائدة قانونية تستحق من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن الضرر المادي والأدبي والمماطلة في السداد.وأقام المحامي دعواه على سند أن المرأة قامت بتوكيله بصفته لديه مكتب محاماة لمتابعة تنفيذ قضية أحوال شخصية واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية وتحصيل متجمد النفقة البالغة 592 ألف درهم، وأنه قام بتمثيلها على أكمل وجه وظل يلاحق المنفذ ضده في التنفيذ فترة ليست بقصيرة والتضييق على المنفذ ضده لإجباره علي السداد. وأضاف أنه تمكن من الحجز على العقارات العائدة للمنفذ ضده وتم بيع العقارات لصالح الموكلة، وتحويل متبقي حصيلة البيع لسداد النفقة بالتنفيذ محل الدعوى، وبعد أن قامت الموكلة باستلام المبلغ امتنعت دون مبرر عن سداد الأتعاب المتفق عليها شفهياً والبالغة قيمتها 7% من المبلغ المنفذ به تستحق بعد استلام مبلغ التنفيذ.وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الدعوى الماثلة أن المحامي أقامها بغية تقدير أتعابه، وما ساقه في هذا الشأن قائم على غير سند صحيح متعيناً رفضه والالتفات عنه.