عاقب المشرع المصرى في نص القانون رقم 10 لسنة 2003 المعنى بتنظيم الاتصالات بالحبس مدة أدناها 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات وغرامة تبدأمن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 500 ألف جنيه لمن ينشئ شبكات اتصالات دون ترخيص . وقد نصت المادة "72" على الآتى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: 1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات. 2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات. -3- تقديم خدمات الاتصالات. 4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت. وتحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة