كتبت: منة الله حمدىالجمعة، 23 مايو 2025 09:00 ص نص قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعدل رقم 104 لسنة 2021، على معاقبة كل من تصرف في أموال الجمعيات الأهلية، وقد نصت المادة "95" على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه: 1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي. 2- كل من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية. 3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة. 4- خالف أحكام البنود أرقام (أ، ب، هـ، و، ز، ح، ط، ى، ك) من المادة (15) من هذا القانون. 5- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح. 6- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى. 7- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.