أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الجهات الطبية تعدّ تقريرها الطبي عن إصابة العمل بعد انتهاء علاج الموظف المتضرر. والتزامات الجهات الطبية تجاه الوزارة تتضمن إعداد تقرير ببيانات يرسل للوزارة عن إصابة العمل أو المرض المهني تحدد فيه الإصابة ونوع المرض المهني، وسبب أي منهما وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز، وما إذا كان كلياً أو جزئياً، ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.
وأوضحت أن الجهة المختصة بمركز الشرطة تجري التحقيق فور وصول البلاغ لها والاستدلال والتحقيق اللازم بحسب الإجراءات المتبعة. ويساعد مفتش من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات إذا تطلب الأمر ذلك. والبيانات والمعلومات التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية، ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل. كما تزوّد جهة التحقيق الوزارة بنسخة من نتيجة إجراءاتها مع نسخة من محضر الاستدلال.
وبينت أن الإجراءات والشروط التي يتعين اتباعها هي: إبلاغ الجهة الطبية، ومركز الشرطة المختص بحسب النطاق الجغرافي، والوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.