أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن المسافر للحج من الدولة يحرم من قرن المنازل (السيل الكبير)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ...» [متفق عليه]وإذا كان المسافر لا يمر بالميقات مباشرة فإنه يحرم عند محاذاته، كالمسافر في الطائرة فيحرم عندما يخبره طاقم الطائرة بمحاذاة الميقات، وإن أحرم قبل الميقات فلا حرج.قال بعض أهل العلم: (المستحب أن يُحْرِم من الميقات، فإن أحرم قبله أجزأه).