قال مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية ، ان الأصل انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء. وإذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذا الحنفية، وهو المختار للفتوى. والجمع بين نِيِّة العقيقة ونِيِّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك.