كتبت إسراء بدر
السبت، 07 يونيو 2025 09:00 صنصت المادة 28 من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تُمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من:
1 - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
2 - المدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به.
3 - الأعضاء.
ووفقا للقانون يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى ونوابه، والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة ما يأتي:
1 - الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة.
2 - ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة.
3 - إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله، لأى شخص أو جهة، داخلية أو خارجية.
4 - تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة.
5 - المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.