أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، أن الطواف والسعي باستخدام سيارات الجولف جائز حتى من غير عذر، مشيرًا إلى أن الأفضل للمسلم أن يؤدي هذه الشعائر مشيًا على الأقدام متى ما كان قادرًا على ذلك، والراجح أنه لا حرج في استخدام سيارات القولف للطواف والسعي حتى من غير عذر، لكن الأولى والأفضل أن يطوف المسلم ويسعى ماشيًا متى ما استطاع ذلك، مادام أنه غير معذور. وأكد الشيخ أن الطواف والسعي راكبًا جائز في الأصل، حتى من غير عذر، مستشهدًا بأقوال فقهية متعددة وسيرة النبي . وفق "سبق" . واستدل الخثلان بما ورد عن النبي، حيث طاف وسعى راكبًا لما غشيه الناس، وكان حج مع قرابة مئة ألف حاج، فأكمل طوافه على بعيره حتى يتمكن الناس من رؤيته والتأسي به. كما أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف راكبة على بعيرها حين اشتكت، وأشار إلى أن هذه الأحاديث تدل على جواز الطواف والسعي راكبًا حتى في غير حال العذر، لكن الأفضل أن يُؤدَّيا مشيًا لمن يستطيع. وقال: يجوز الطواف والسعي راكبًا، ولو من غير عذر، لكن الأفضل أن يكون ماشيًا، ويُقاس على هذا جواز استخدام سيارات الجولف في الطواف والسعي؛ موضحا أن المسألة تُعد من النوازل المعاصرة، رغم أن أصلها الفقهي قديم، موضحًا أن ظهور سيارات القولف مؤخرًا في مسارات الطواف والسعي أثار تساؤلات كثيرة حول الحكم الشرعي لاستخدامها. وتابع: عند النظر في أقوال الفقهاء المتقدمين، نجد أنهم ناقشوا مسألة الطواف والسعي راكبًا فإذا كان الإنسان معذورًا، كأن يكون مريضًا أو لا يستطيع المشي، فلا خلاف في الجواز، سواء طاف بعربة أو حُمِل. أما إذا لم يكن هناك عذر، فالمسألة فيها قولان لأهل العلم. وأوضح أن القول الأول، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، يرى عدم جواز الطواف والسعي راكبًا من غير عذر، استنادًا إلى أن الأصل فيهما أن يكونا مشيًا؛ أما القول الثاني، والذي ذهب إليه الشافعية، فيجيز الطواف والسعي راكبًا ولو من غير عذر، ويرى أن الشرط هو الإتيان بالطواف والسعي، سواء كان الشخص ماشيًا أو راكبًا.