كتبت ــ أسماء شلبي
الثلاثاء، 10 يونيو 2025 12:00 صوفقا للقانون للزوجة إذا كانت حاضنة ولديها أطفال من زوجها الحق فى شغل المنزل الخاص بالحضانة -منزل الزوجية-، وذلك بأن تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج أو أهله لها من شقة الزوجية التمليك أو المشترك فى بيت العائلة، وفى حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
-مسكن الزوجية -مكان - يوفره الزوج لزوجته ويقيما فيه على حسب إمكانياته المادية، وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج.
- التمكين قرار وقتي "مؤقت" للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة، سواء كان مملوك للزوج أو لأحد أفراد عائلته.
- يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها.
-للحاضنة اختيار بدل نقدى كأجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية، بشرط أن يكون مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال.
- وتشمل خطوات التمكين - بمدة لا تتجاوز 30 يوما- بتقديم صورة من إيصال مرافق وعمل التحريات وسماع شهادة الشهود بعد إعطاء الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة.
-الخطوة الثانية للتمكين تكليف موظف من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران، ثم إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.
-يتم عمل التحريات من قبل المباحث فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.