كتب عبد الرحمن سيدالأربعاء، 11 يونيو 2025 09:00 م أقر قانون المرور في المادة ( 374) مخالفات يرتكبها السائقين أثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، على أن يقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم. - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها - وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة - قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة - سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة - عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين - عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها - استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة - إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور - استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة