سياسة / اليوم السابع

نواب: تعديلات إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يفيد البلد والمواطن

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، الإشادة بمشروع القانون، مؤكدين أنه يفيد البلد والمواطن معا.

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب، مضيفا :"من الواضح أن كثير من القضايا المتعلقة بأملاك الدولة والمباني متعثرة، على سبيل المثال القانون 144 لسنة 2017، والذي نُعيد فيه النظر مرة أخرى، وأيضًا قانون 187 لسنة النسخة الثانية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأصبح أم التعديات على أملاك الدولة "صداع مزمن في جسد وعقل الدولة المصرية"، لأن المعالجة لا تتم بأكثر شمولية بسبب قدر من التشابك في المصالح.

وأعاد المغاوري تأييده وموافقته على المشروع، متمنيًا ما ورد في تقرير اللجنة وخاصة في الفقرة التي تنص على: "فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٦ متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية. ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيقاً للسلم المجتمعي تضمن مشروع القانون المعروض بعض الأحكام التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم بعض التسهيلات للمواطنين".

وقال المغاوري إن هذه الإشارة فيها تقدير للبعد الإنساني والبعد الاجتماعي للمواطنين، وهو أمر ندعو الحكومة التعامل به في قوانينها دائمًا، بهدف تنفيذ إجراءات حقيقية فاعلة.

بدوره قال النائب محمد الصمودي، هذا المشروع مهم جدا، ندعو أعضاء المجلس الموافقة عليه لأنه يصب في صالح المواطن والحكومة، لانه يراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، ويساعد في تطبيق قانون التصالح، ويدعم الحكومة فى الحصول علي إيرادات.

وقال النائب يونس الجاحر، إن ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة قديمة وأرهقت الدولة، والدولة اصدرت قوانين لتنقين الأوضاع، مشيرا إلي أن مشروع القانون يساعد الدولة المحافظة أملاكها  ويمنح الأهالي تنقنين أوضاعهم، مطالبا ة توحيد اللجان  التي تقوم بتقدير أسعار الأراضي المملوكة للدولة،

فيما قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، القانون مصاغ بشكل جيد وأوفق ارجو تصدر لائحة التنفيذية تراعي فيها المشكلات التي حدثت

ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا لحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذًا للالتزام الدستوري.

وأشار التقرير إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تعد من الظواهر القديمة التي أرقت أجهزة الدولة على مدار عقود، مضيفًا أن الحكومة أصدرت عدة قوانين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، ويهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة كما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها القانون، تنفيذًا للحكم الوارد بالفقرة الخامسة من المادة (32) من ، التي نصت على أنه:

"ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك."

وذلك بعد أن عجزت جميع القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن منذ سبعينيات القرن الماضي، وسياسات الحكومات السابقة، عن وضع حلول جذرية ونهائية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشار التقرير إلى أن هذا القانون من القوانين المؤقتة محددة المدة، حيث قضت المادة الثالثة منه بتقدم واضع اليد بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون بالجريدة الرسمية، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا