ينشر اليوم السابع الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هـ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار. والقواعد العامة هي: 1. يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1447هـوذلك وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية فى هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركات لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو سبق مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.2. يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة الالتزام بالقرارات التنفيذية المقررة من الوزارة.3. تلتزم الشركات السياحية بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1447هـ. 4. تلتزم الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة وفقاً للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية فى هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر خلال مدة الإقامة المسموح بها.5. يجب على الشركات السياحية التأكد من أن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة، وبحسب ما يصدر من تعليمات فى هذا الشأن.6. تلتزم الشركات السياحية بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية وكذا وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.7. تلتزم الشركات السياحية بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والإجراءات المتبعة فى هذا الشـأن.8. يتم إصدار تذاكر وسائل السفر (جوى، برى، بحرى) من خلال الشركات المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علمًا بأنه قد تم الربط إلكترونيًا مع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطًا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها.9. يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر ـ ظرف طارئ ـ بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً بعد إخطار الوزارة ،وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة. 10. تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإعداد دورات تدريبية لمشرفى السياحة الدينية بالشركات السياحية الذين لم يسبق لهم الحصول على تلك الدورات وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار.11. دون الإخلال بالبند ( 17) من هذه القواعد تلتزم الشركات بتعيين عدد 5 مشرفين سياحة دينية مسجلين على الشركة الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ كحد أدنى ، علي ان يكون من بينهم ممثل قانوني واحد.12. تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (13) من هذه القواعد والإجراءات.13. تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم14. يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها ـ أثناء موسم عمرة 1447 هـ بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو بالقانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15)يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين ، حال طلبها، على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.15. تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين فى هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.16. لا يجوز مراجعة برامج العمرة علي البوابة إلا بالتأشيرات الصادرة من الوكيل السعودى المعتمد لدى الوزارة لشركة السياحة( B2B ) والصادرة من الحساب الرسمى لشركة السياحة المصرية.17. تلتزم الشركات السياحية بتوفير مشرف أساسى لكل 50 معتمر.18. تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة.19. تلتزم الشركات السياحية المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التى تسمح لحامليها بأداء العمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 إدراج بيانات الإقامة والتواصل وتاريخ السفر والعودة للمواطن على البوابة المصرية للعمرة، مع تعهد المواطن بالمسئولية الكاملة عن تلك البيانات المدرجة، وكذا الالتزام بالاجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم رفع تلك البيانات قبل السفر بـ 48 ساعة كحد أدني، وعلى أن يكون التعهد على النموذج الذي تعده الإدارة المركزية لشركات السياحة.20. عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة الا بعد عودة رحلة الشركة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية (لكل وسيلة على حدا) سواء (طيران – بحرى – برى ) وذلك خلال شهرى (شعبان-رمضان) ، طبقاً لما طبقته المملكة العربية السعوديةالعام الماضى فى أوقات الذروة.21. يجوز للشركات السياحية الإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر(طيران ـ بحرى ـ برى)