سياسة / اليوم السابع

القانون يحدد 8 ضوابط لاستطلاع الرأى بالاستحقاقات الانتخابية

كتبت: سمر سلامة

الخميس، 03 يوليو 2025 11:00 ص

حددت المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط استطلاع الرأي، حيث نصت على أن تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في ، ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء، إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.

وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:

1.     المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.

2.     الجهة التي تولت تمويله.

3.     حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.

4.     أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.

5.     الأسئلة التي اشتمل عليها.

6.     طريقة جمع بياناته.

7.     تاريخ القيام به.

8.     نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

وفي جميع الأحوال يحظر نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا