جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم المتعلقة بالوحدات غير السكنية والسكنية والوحدات المؤجة لغرض تجارى جاءت لخلق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد عقود من تجميد العلاقة الإيجارية على أوضاع تعود إلى ما قبل ستينيات القرن الماضى، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين المصرين. ما جعل الحكومة والنواب تجتمع على غرض وهدف واحد؛ هو توفير ضمانات مهمة للمستأجرين لا تتعدى على حق الملاك، فالإثنان أصحاب حق خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة.
فما هي تلك الضمانات التي وفرتها التعديلات في قانون الإيجار القديم؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.
جاءت التعديلات ووضعت فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات التجارية "غير السكنية التي تخص الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات" وستكون هناك فترة كافية تسمح للمستأجر بتوفيق أوضاعه. أما الوحدات السكنية سيكون الإخلاء بعد 7 سنوات من التصديق على القانون .
2- لجان حصر من كل محافظة لتقييم المناطق
نصت المادة "3" على تشكيل لجان في كل محافظة، يستهدف عملها لتقسيم المناطق ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ هذا وفقًا للتصنيف الديموغرافي والبنية التحتية، ويراعى في عمل اللجان الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. ومدة عمل تلك اللجان 3 أشهر.
خلال تلك الفترة الانتقالية التي يستعد فيها المستاجر لإخلاء الوحد المؤجرة، سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة سنويا 15%، على تبدأ القيمة الإيجارية للوحدة السكنية من 250 جنيهًا، إلى ان تنتهى لجان الحصر في كل محافظة، وبعدها يتم سداد الفروق المستحق وفق تصنيف كل منظقة، وذلك وفقا لما حددته المادتان "4" و"5" من القانون، مما يتيح زيادة دخل المالك دون الإضرار المفاجئ بالمستأجر.
حرص المشرعين لقانون الايجار القديم على توفير وحدة سكنية بديلة، بموجب ما نصت عليه المادة "8" من القانون، حيث يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، والأولوية في ذلك للفئات الأولى بالرعاية.
الفئة الأولى وهى: الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام.
الفئة الثانية وهم: المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل.
الفئة الثالثة وهم: المستأجرون غير القادرين وهم "الأولى بالرعاية"، حيث أكدت الحكومة على دعمهم أولوية توفير وحدات سكنية بديلة لهم بأقصى سرعة.
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.