كتبت: منة الله حمدىالسبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص نصت المادة "28 " من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها. وأكدت المادة"29" أنه يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى. وأجازت المادة "30" لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء. ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.