كتبت إسراء بدرالسبت، 22 نوفمبر 2025 05:30 ص نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: %1-75 للأربعة أسابيع الأولى. %2-65 للأربعة أسابيع الثانية. %3-55 للأربعة أسابيع الثالثة. %4-45 لباقى الأسابيع. كما نصت المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: 1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. 3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية. 4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل. 5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.