أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 7 إجراءات إدارية يتم اتخاذها بحق المنشآت التي يثبت أنها لا تمارس النشاط المرخص لها بشكل فعلي، ولديها عامل أو أكثر وتبين عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة وتلك العمالة المسجلة عليها.
وأوضحت الوزارة أنه يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الآتية ضد هذه المنشآت وملاكها حتى تسديد القيود وتسوية أوضاع العمالة المخالفة، وتتضمن الإجراءات: تجميد تصاريح العمل المسجلة على المنشأة، فرض الغرامات الإدارية المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه، وتحويل ملف المنشأة إلى الفئة الثالثة، وقف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة، باستثناء خدمتي إلغاء تصريح عمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل في حال ثبوت الانقطاع وفق الإجراءات المعتمدة في الوزارة.
وبينت الوزارة أن الإجراءات تشمل: إيقاف خدمات كافة المنشآت الفردية أو المنشآت المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء، باستثناء خدمتي إلغاء تصريح عمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل، عدم السماح للملاك بتسجيل منشأة جديدة في أنظمة الوزارة، في حال وجود مواطنين مسجلين على تلك المنشآت يتم اتخاذ الإجراءات المقررة وفق القرارات والأنظمة السارية في حالات التوطين الصوري، اتخاذ أي من الإجراءات الإدارية والجزائية ضد تلك المنشآت وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ودعت الوزارة، أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، إلى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقاً للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة، إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصاً في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
