أرست محكمة التمييز في دبي مبدأ قضائياً يتعلق باحتساب ميعاد الطعن بالتمييز المقرر للنائب العام لمصلحة القانون في الأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى الحقوقية، وذلك في قضائها الصادر في الطعن المقام من المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بما يسهم في توحيد التطبيق القضائي وضمان سلامة تفسير النصوص القانونية ذات الصلة.
وقضت المحكمة بأنه متى أقام الخصوم طعناً على الحكم، سواء بطريق الاستئناف أو التمييز، فإن ذلك يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن المقرر للنائب العام لمصلحة القانون، اعتباراً من تاريخ تقديم طعن الخصوم، ويظل هذا الوقف قائماً إلى حين الفصل في الطعن المرفوع منهم. وأكدت المحكمة أن ميعاد طعن النائب العام يستأنف سيره من جديد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.
وأوضحت أن هذا التفسير يهدف إلى منع تعارض الإجراءات وتكرار الطعون على ذات الحكم، كما يحقق انسجاماً بين حق الخصوم في التقاضي على درجتيه، واختصاص النائب العام في الطعن لمصلحة القانون باعتباره طريقاً استثنائياً يهدف إلى تصويب المبادئ القانونية الخاطئة دون المساس بالمراكز القانونية للأطراف.
وأكدت المحكمة أن طعن النائب العام لمصلحة القانون لا يقصد به إعادة طرح النزاع الموضوعي، وإنما ترسيخ القواعد القانونية الصحيحة وضمان وحدة تفسيرها وتطبيقها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأحكام القضائية ودعم الثقة في منظومة العدالة، ويكرس الدور الرقابي لمحكمة التمييز في إرساء المبادئ القضائية المستقرة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
