سياسة / اليوم السابع

5 حالات تستوجب صرف مساعدة نقدية استثنائية من صندوق الضمان الاجتماعى

كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 02:00 ص

حدد  قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، على تدشين صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد.

ونصت المادة 4 من القانون "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".

كما حدت المادة 10 من القانون على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

1. مصروفات التعليم.
2. مصروفات الجنازة.
3. مصروفات الوضع.
4. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
5. حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

المادة 11
تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا