أبوظبي: عبدالرحمن سعيدأكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق للعامل أو صاحب العمل تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال عدم التزام أحد الطرفين ببنود عقد العمل، مشيرة إلى أن هناك 5 خطوات وإجراءات لتقديم الشكوى و3 شروط لقبولها.وأوضحت الوزارة أن خطوات وإجراءات تقديم الشكوى العمالية الفردية هي: تقديم الشكوى عبر إحدى قنوات الخدمة، مع تحديد المطالبات العمالية المطلوبة، إرسال رسالة نصية إلى العامل وصاحب العمل تتضمن بيانات الشكوى، يتواصل المختص القانوني مع الطرفين لمحاولة حل الشكوى ودياً، في حال عدم التوصل إلى حل، يتم تحديد موعد للنظر في الشكوى، إذا تعذر الحل الودي، تُحال الشكوى إلى القضاء أو يتم إلغاء تصريح العمل حسب الحالة.وبينت الوزارة أنه يمكن تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أو التطبيق الذكي للوزارة، أو الاتصال على الرقم 80060 لشكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أو الاتصال على الرقم 046659999 لغير المواطنين.وذكرت الوزارة، أن شروط قبول الشكوى، أن يكون العامل مسجلاً في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ألا تكون هناك شكوى أخرى قائمة للشخص نفسه، إلا إذا كانت علاقة العمل مستمرة أو يرغب العامل في إلغاء تصريح العمل، أن يكون العامل مسجلاً لدى إحدى المناطق الحرة وفق الأنظمة المعتمدة.ولفتت حول متابعة الشكوى أنه يتم إشعار مقدم الشكوى بنتيجة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، ويمكن متابعة حالة الشكوى عبر: الموقع الإلكتروني للوزارة وهو www.mohre.gov.ae، أو التطبيق الذكي MOHRE