كتبت نورا فخرى الخميس، 01 يناير 2026 05:38 م وضع مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي تنظرة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من خلال المادة (77)، آلية التعامل مع الامتناع عن تلبية طلبات جهاز حماية المنافسة. قانون جهاز حماية المنافسة ينص القانون على معاقبة كل من يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول تقدره المحكمة، بشرط أن يكون الشخص قد علم بالطلب، وأن يكون الحضور ضرورياً لمباشرة الجهاز لأحد اختصاصاته القانونية. وتحدد الغرامة المالية في هذه الحالات بين 20 ألف جنيه و250 ألف جنيه، لتكون رادعا لكل من يحاول تعطيل أعمال الجهاز أو عرقلة التحقيقات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار. ويأتي هذا النص ضمن جهود الدولة لضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة والقوانين التي تحمي الأسواق التجارية، وتعزز المنافسة العادلة، وتمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالاقتصاد والمستهلكين. ويؤكد القانون أن التعاون مع الجهاز واجب قانوني، وأن الامتناع عنه يعرض المخالف لعقوبات صارمة تهدف إلى حفظ مبدأ الشفافية والمساءلة.