كتب – أحمد عبد الهادي
الجمعة، 09 يناير 2026 02:00 صيثير حمل الأسلحة البيضاء، مثل السكاكين والمطاوي، جدلًا واسعًا في الشارع، خاصة عند ضبطها بحوزة أشخاص دون مبرر واضح أو في أماكن عامة، وهو ما يثير الاشتباه في استخدامها لأغراض إجرامية. وارتبط في الوعي المجتمعي حمل هذه الأدوات غالبًا بممارسات غير مشروعة، ما دفع المشرّع إلى وضع ضوابط صارمة لحيازتها.
ويحظر القانون حمل أو حيازة السلاح الأبيض دون ترخيص، مع استثناء فئات محددة تقتضي طبيعة عملها استخدام هذه الأدوات، وعلى رأسهم الجزارون والحدادون، شريطة أن يكون الحمل مرتبطًا بممارسة المهنة وليس لأغراض أخرى.
وأكد الدستور المصري هذا التوجه، حيث نصت المادة (59) على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها»، كما ألزمت المادة (86) الجميع بالحفاظ على الأمن القومي باعتباره مسؤولية وطنية يكفلها القانون.
وفي هذا الإطار، حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر، في مادته الأولى، حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء الواردة بالجدول رقم (1)، والتي تشمل مختلف الآلات الحادة كالسكاكين والسيوف وغيرها من الأدوات القادرة على إحداث إصابات قطعية أو الوفاة حال استخدامها في التعدي.
وحدد القانون عقوبة حيازة السلاح الأبيض دون استخدامه، حيث نصت المادة 25 مكررًا على الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لكل من حاز أو أحرز سلاحًا أبيض دون ترخيص.
وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهرين، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، إذا تمت الحيازة أو الإحراز داخل أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
