كتب ــ علاء رضوان
السبت، 24 يناير 2026 07:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُجرم الزواج العرفى وتصفه بالباطل"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يُدين ويُجرم الزواج العرفى بالقاصرات ويصفه بجريمة "هتك العرض"، مؤسساً حيثياته بـ10 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 1661 لسنة 95 قضائية، كالتالى:
"1-لا يعفي زواج عرفي باطل غير مستوفٍ لشروطه القانونية أو الشرعية الشخص من مسؤولية جريمة هتك عرض القاصر، ويثبت الركنان المادي والمعنوي للجريمة من وقائع الدعوى وأدلتها حتى لو كان المتهم يدعي زواجًا عرفيًا مع المجني عليها.
2-استيفاء الشكل القانوني للطعن: الطعن يكون مستوفياً للشكل القانوني شرط نظر المحكمة فيه.
3-عدم الإعفاء بسبب الزواج العرفي الباطل: الزواج العرفي الذي لم يستوفِ أركانه القانونية والشرعية لا يرفع عن الفعل صفة الجريمة.
4-توافر ركن الجريمة المادي: الفعل المادي المخل بالحياء كمعاشرة القاصر يُعد ركنًا ماديًا لجريمة هتك العرض.
5-توافر ركن الجريمة المعنوي (القصد الجنائي): يتحقق بانصراف إرادة الجاني لفعل هتك العرض مع العلم بسن المجني عليها وطبيعة الفعل.
6-بطلان الزواج إذا افتقد شروطه: الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية.
7-عدم تأثير حسن النية على ارتكاب الجريمة: زعم المتهم بحسن نيته أو زواجه العرفي لا ينفي توافر أركان الجريمة أو القصد الجنائي.
8-الهتك لا يشترط ترك أثر جسدي: لإثبات جريمة هتك العرض لا يشترط أن يترك الفعل أثرًا جسديًا على المجني عليه.
9-الخطأ في بيان المهر غير مؤثر على جوهر الواقعة: أي خطأ في تقدير مقدار المهر أو تفاصيل العقد لا يغير من صحة الإدانة إذا كان الركنان المادي والمعنوي متوافرين.
10-الأدلة المستمدة من ظروف الدعوى كافية: المحكمة تستمد اعتقادها من وقائع الدعوى وأدلتها لإثبات الجريمة دون الحاجة لإثبات كل ركن مستقل صراحة في الحكم".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان المشرع قد حظر زواج القاصرات وأفرد لكل من تسبب فيه والقائم على إجراءاته عقوبة جنائية وفق ما تضمنه نص المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية من أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ... إلخ النص وكان الفقه الإسلامي والشرع الحنيف وإن أحلا الزواج العرفي فيما يرتبه من آثار وأهمها حل استمتاع كل من طرفيه بالآخر إلا أنهما اشترطا فيه لإنتاج تلك الآثار باعتباره زواجا عرفيا ليس موثقا ضرورة توافر أركان انعقاده وشروط صحته من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وبحسب "المحكمة": فإذا فقد ذلك العقد أيا من تلك الشروط فلا يمكن اعتباره زواجا لا عرفيا ولا غيره ولا يرتب ثمة آثار شرعية ولا قانونية ومن صورته ما يقع بين بعض الشباب من التقاء الرجل بالمرأة يتبادلان ألفاظ الإيجاب والقبول بشأن رغبتهما في زواجهما ويكتبا ورقة بذلك يشهدا عليها اثنين من أصدقائهما ثم يعاشرها معاشرة الأزواج في السر فيما بينهما بحجة أنهما متزوجان زواجا عرفيا فإن هذه الصورة هي ما تسمى بزواج السر المسمى بالزواج العرفي والذي يتم دون الولي وبدون شهود أو يتم بشاهدين لكن يوصي كل منهما بكتمانه فلا يعلمه إلا طرفاه والشاهدان فقط وهذه الصورة محض زنا محرم كونها تمت دون استيفاء شروط صحة وأركان انعقاد عقد الزواج العرفي الصحيح ولا تعدو سوى زواج باطل وعيش في الحرام وخروج عن الدين والأخلاق والفطرة السليمة ينطوي على مكر وخداع وخيانة وعلاقة محرمة خبيثة لا يقرها الشرع .
وإليكم التفاصيل كاملة:
النقض تُجرم "الزواج العرفى" وتصفه بالباطل.. وتؤسس لـ10 مبادئ تضعه موضع جريمة "هتك العرض" وليس "زواجاً".. أبرزها: الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
