كتب إبراهيم قاسم الأحد، 01 فبراير 2026 04:08 م قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد، فيما تضمنه من عدم جواز الحجز على الأموال المودعة في حساب الشخص الطبيعي بصندوق التوفير، بعد وفاة صاحب الحساب، كما قضت بسقوط عجز الفقرة الأولي من المادة 291 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما إنطوت عليه من عدم جواز الحجز على الأموال المودعه في حساب الشخص الطبيعي بصندوق التوفير التي لا تزيد على الحد الأقصي المقرر للايداع بهذا الصندوق ، بعد وفاة صاحب الحساب. واقيمت الدعوى رقم 29 لسنة 45 دستورية أمام المحكمة الدستورية المحالة لها من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 14401 لسنة 26 قضائية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 16 لسنة 1970 المتعلق بنظام البريد. وقضت المحكم بعدم دستورية نص المادة (18 ) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ، فيما تضمنه من عدم جواز الحجز علي الأموال المودعة في حساب الشخص الطبيعي بصندوق التوفير ، بعد وفاة صاحب الحساب. ثانياً : بسقوط عجز الفقرة الأولي من المادة ( 291 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره ، المستبدل بها قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 1044لسنة 2021، فيما إنطوت عليه من عدم جواز الحجز علي الأموال المودعه في حساب الشخص الطبيعي بصندوق التوفير التي لا تزيد علي الحد الأقصي المقرر للايداع بهذا الصندوق ، بعد وفاة صاحب الحساب.