كتب ـ هشام عبد الجليل
الجمعة، 13 فبراير 2026 07:30 صنظّم قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجهات المسموح لها بمزاولة النشاط، واضعًا إطارًا رقابيًا يضمن الشفافية والانضباط في تقديم التمويل ودعم نمو هذا القطاع الحيوي.
وأجاز القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتضمن نظامها الأساسي تقديم التمويل للغير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المختصة، بما يضمن خضوع هذه الكيانات للرقابة والإشراف المنظم للنشاط.
ـ تأسيس شركات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغركما أتاح للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس شركات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو المساهمة في رؤوس أموالها، في خطوة تعزز مشاركتها المؤسسية في دعم رواد الأعمال وتوسيع قاعدة التمويل المنظم.
واستثنى القانون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي من تطبيق أحكامه، نظرًا لخضوعها بالفعل لأطر تنظيمية ورقابية مستقلة.
وتتولى الهيئة المختصة وحدها منح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة للقانون، باعتبارها من الكيانات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، مع حظر تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط غير مرخص به، حفاظًا على استقرار المنظومة المالية وحمايةً لحقوق المتعاملين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
