أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، حكماً دستورياً مهماً قضى بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
وأكد القرار في الوقت نفسه أن هذا الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق الجداول الأصلية المعدلة قانونياً من قبل وزير الصحة.
أسباب حكم جداول المخدرات ومواد القانون المخالفة
أصدرت المحكمة حكمها بأن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، الذي نقل مادة الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) للجدول رقم 1، يعد افتئاتاً على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.
وأكدت المحكمة أن القرار يمثل تجاوزاً لصلاحيات رئيس الهيئة المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون إنشاء هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، بما يخالف المواد 5 و94 و95 و101 من الدستور.
وأوضحت أن ذلك، يهدد مبدأ سيادة القانون وشرعية العقوبات ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
سقوط جميع قرارات تعديل جداول المخدرات السابقة
أشارت المحكمة إلى أن جميع القرارات السابقة واللاحقة للقرار المطعون فيه موصومة بالعيب الدستوري نفسه، وبالتالي أصبحت باطلة وساقطة منذ صدورها.
وشدد على أنه سيظل العمل بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ساريا، مع قوة نفاذها في جميع القضايا الجنائية المتعلقة بالمخدرات.
الآثار العملية للحكم على القضايا الجنائية
بحكم هذا القرار، تترتب عدة آثار على دعاوى المخدرات وفق مصادر قضائية مطلعة تحدثوا لصحف محلية وشملت الآتي:
1- بطلان وسقوط جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات.
2- العمل بالجداول الأصلية وفق آخر تعديلاتها الصادرة من وزير الصحة.
3- استكمال نظر القضايا الجنائية الموقوفة في محكمة النقض ومحاكم الجنايات على أساس الجداول الصحيحة، دون قرارات رئيس الهيئة.
4- الطعن على الأحكام الجنائية الصادرة بناءً على قرارات الهيئة، ما قد يؤدي لتخفيف العقوبات أو البراءة في بعض القضايا.
5- حاجة الحكومة ومجلس النواب لمراجعة التشريعات المنظمة لاختصاص تعديل جداول المخدرات، لضمان توافقها مع الدستور وقواعد التفويض التشريعي.
كيفية تطبيق الحكم على المحاكم والنيابة
أكدت المحكمة أن تنفيذ الحكم يكون من اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات بدرجتيها، والنائب العام بحسب كل حالة، وفق نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لضمان الالتزام بمبادئ القانون وشرعية العقوبات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
