كتبت إسراء بدر
الأربعاء، 18 فبراير 2026 03:00 صحدد قانون حماية المستهلك المصرى رقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة لحق المستهلك في العدول عن التعاقد عند الشراء عن بُعد، مانحًا إياه مهلة 14 يومًا لاسترجاع السلعة دون إبداء أسباب، مع إلزام المورد برد المبلغ خلال 7 أيام.
وفي المقابل، وضع القانون حالات محددة يسقط فيها هذا الحق، خاصة إذا استُهلكت الخدمة أو فُتح غلاف المنتج أو صُنعت السلعة بمواصفات خاصة، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 41 من قانون حماية المستهلك على أنه يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون في الحالات الآتية:
1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج أو يخالف العرف التجارى أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما نصت المادة 40 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.
وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، مالم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وإذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه أو لم يسلمه خلال ثلاثين يوما إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم يكون للمستهلك الرجوع في التعاقد دون أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقا للكيفية والمدد المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال ويتحمل المورد جميع نفقات.
إعادة الشحن ومصاريف التسليم
وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
