كتبت نورا فخرى الجمعة، 20 فبراير 2026 06:00 ص أقر مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به النائب محمد عطية الفيومي وأُحيل رسميا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، أحكاما خاصة لتنظيم عمل مدينة القاهرة، باعتبارها عاصمة جمهورية مصر العربية ومركز القرار السياسي والإداري، مع الحفاظ على طبيعتها كمحافظة ذات مدينة واحدة مقسمة إلى أحياء ومقاطعات ذات طابع خاص. وينص القانون على تطوير الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء بما يضمن الاستقلال المالي، وإدارة الأصول العامة، وتحسين أساليب تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والبيئة، كما أُتيح لمحافظ القاهرة إصدار قرارات استثنائية لتنظيم العمران والمرافق العامة، مع مراقبة الهجرة إلى العاصمة واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، ننشر مواد الأحكام الفرع الخاصة (الفصل السابع : مدينة القاهرة) الوارده بمشروع القانون المادة (111) مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وهي محافظة ذات مدينة واحدة وهى مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة المادة (112) يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء بالقاهرة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها، وتطوير أسلوب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية. المادة (113) يسري على العاصمة أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص. المادة (114) يجوز لمحافظ القاهرة - بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الوزراء المختصين إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران بالعاصمة، والمرافق العامة الأساسية والخدمات العامة. ويتولى المحافظ مراقبة حالات الهجرة إلى العاصمة واقتراح الحلول لمواجهتها والعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. المادة (115) يتولى محافظ القاهرة وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسه الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بها، وبما يحقق المرونة فيما يتعلق بإسناد الأعمال والمشروعات.كما يقوم المحافظ بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية والعامة وما تقوم به الجهات والشركات والمؤسسات الصادر لها قرارات خاصة بتنفيذها في العاصمة لضمان سلامه وحسن تنفيذ هذه الأعمال. المادة (116) يتولى محافظ القاهرة التنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني وإشكال الإعلانات والأسوار وإعمال تنسيق المواقع بالطرق والفراغات العامة، وكذلك تنفيذ المشروعات الخاصة بمناطق إعادة التخطيط وغير المخططة ونظم الشوارع والأرصفة وصيانتها. المادة (117) يتولى محافظ القاهرة بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالثقافة والآثار وغيرها تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها ، وما يتعلق بأنشطتها وطابعها المعماري و ارتفاعاتها. المادة (118) يحدد محافظ القاهرة - بعد موافقة مجلس المحافظة - الرسوم الخاصة بتقديم الخدمات المختلفة بأحياء العاصمة بالمناطق وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاه ونظم المرور والغرامات الخاصة بها.