وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن قانون الجنسية الجزائرية. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 14 صدور قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم لأحكام الأمر رقم 70-86 . ووفقا لهذا القانون كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها في هذه الحالات : إذا صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل بعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة. إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أوفي الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن 5 سنوات سجنا. ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال 10سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. وأكد القانون أنه لا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال”. أوشار القانون أنه يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه خارج التراب الوطني، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية. وأيضا التصرف على بيئة ودون لبس على نحو من شانه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني. أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر ابدى بقصد الإضرار بمصالح الجزائر الولاء الدولة أخرى أو أعلى ذلك رسميا أوتظهر بدون لبس، إصراره على مبذ الولاء للجزائر. بالإضافة إلى أنه أدى خدمات الدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها. بهدف الإضرار بمصالح الجزائر وكذا عمل الصالح قوات عسكرية أو أمنية اجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرار بمصالح الجزائر كما تعاون مع دولة أو كيان معاد الجزائر. وتولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تقريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أوقام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر. في حالة ارتكاب هذه الأفعال المنصوص يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني. وأكد القانو أنه يمكن أيضا أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الأصلية. أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر. واضاف القانون أنه يمنح المعني بالإنذار، في آجال لا تقل عن 15 ولا يزيد عن ستين 60 يوما للامتثال للإنذار كما يتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك بالنشر في جريدتين وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية. وبعد التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المعددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه لا يمكن تجريد المعنى من الجنسية الجزائرية الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية الخرى. غير أنه لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه السادة على افعال الخيانة والتخابر مع دولة اجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء بأي صفة كانت إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول.