الشارقة: محمود الكومي رفضت محكمة التنفيذ المدنية في الشارقة «دائرة دعاوى التنفيذ الموضوعية الأولى» دعوى منازعة موضوعية أقامتها شركة ومديرها لإلغاء الصيغة التنفيذية عن شيكين بلغت قيمتهما مليوناً و78 ألفاً و45 درهماً. وأكدت المحكمة أن الشيك أداة وفاء وسند تنفيذي حال استيفائه الشروط القانونية، ولا يلتفت لادعاءات «الضمان» المرسلة من دون دليل. وكانت شركة «منازعة» ومديرها (باكستاني) قدما لائحة دعوى طالبا فيها ببطلان الصيغة التنفيذية المذيّلة لشيكين: الأول 596 ألف درهم، والثاني 482 ألف درهم. واستند المدعيان إلى أن الشيكين حررا «ضماناً» لمعاملة تجارية تتعلق بتركيب معدّات إطفاء حريق، وليس أداة وفاء، زاعمين أن التنفيذ جرى على خلاف الحقيقة. كما دفعا بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى، مطالبين بإحالتها للقضاء العادي. كما دفع مدير الشركة بانتفاء صفته في السند التنفيذي، كونه وقع بصفته مديراً لشركة ذات مسؤولية محدودة. وأوضح المحامي إبراهيم الخوري، أن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن القانون عدّ الشيك المثبت عليه من البنك عدم كفاية الرصيد أو غلق الحساب سنداً تنفيذياً يجوز تنفيذه جبرياً. مشيراً إلى أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، ولكي يخرج عن هذه الطبيعة ويصبح «أداة ضمان»، يجب على الساحب إثبات ذلك، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، حيث ثبت أن الشيكين يمثلان قيمة مبالغ مستحقة بموجب فواتير ضريبية. وعن مسؤولية المدير، أكدت المحكمة أن الثابت من إفادة البنك أن الحساب «مغلق» والموقع على الشيك هو المدير نفسه، ما يجعل اختصامه صحيحاً قانوناً.