كتب بهجت أبو ضيف السبت، 28 فبراير 2026 01:07 م لجأ شاب إلى نشر شائعة عبر موقع فيسبوك، ادعى خلالها اعتداء مجموعة من الشباب على 4 فتيات، داخل مقبرة بالغربية، مما أدى لمصرع إثنتين، وعقب رصد أجهزة الامن للمنشور والتأكد من عدم صحته، تم ضبط الطالب المتهم، ليكشف عن مفاجأة، حيث اعترف أنه استخدم الحساب الخاص بوالدته لنشر الشائعة، مبرراً فعلته بالرغبة في زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء التفاعل، وذكر أنه حذف المنشور عقب ذلك خوفاً من المساءلة القانونية بعد علمه بملاحقة الأجهزة الأمنية لمروجي الشائعات. عقوبة نشر الشائعات والأكاذيب العديد من الأشخاص يتورطون في نشر الشائعات، والأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعادة نشر منشورات دون التأكد من صحتها، مع جهلهم أن نشر الأكاذيب يعد جريمة لها عقوبة رادعة حددها القانون. قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب". عقوبة نشر شائعات لتكدير الأمن العام هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.