كتب عبد الرحمن سيد السبت، 28 فبراير 2026 06:00 م يرتكب السائقون خطايا مرورية تعرضه لسحب رخص القيادة لمدة كبيرة من خلال ارتكابه لمجموعة من الأفعال أثناء السير على الطرق ومنها: المادة ( 368)أولا : يجب سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا إرتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية :-السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .-إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .-وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأنوار الحمراء الخلفية أوعاكس الأنوار المقررة-إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .-ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل المرور أو إعاقتها-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .-عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين-عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أوكانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .-قيادة مركبة برخصة لا تجيز قيادتها .-تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطرق أو إعاقتها .-استعمال التنبيه على وجه مخالف للمقرر من شأن إستعمالها .-اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .-استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها-السير فى عكس إتجاه حركة المرور بالطرق. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من القانون يجب أن يتم سحب الرخص من المخالف بمعرفة ضباط المرور .ثانيا : فى حالة ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل جاز سحب رخص القيادة إداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما.