استعان رجل بشخص ادعى أنه مستشار قانوني، ويعمل في مكتب لإسقاط حضانة أبنائه عن والدتهم، وإلغاء أمر ضبط وإحضار صادر بحقه، ودفع للمستشار القانوني حوالي 23 ألف درهم، قبل أن يكتشف، بحسب ادعائه، أن الأخير غير قادر على تنفيذ ما وعد به، فأقام دعوى مدنية، مطالباً باسترداد ما تقاضاه منه، إضافة إلى تعويض 25 ألف درهم، إلا أن المحكمة المدنية في دبي رفضت الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف لعدم ثبوت الخطأ أو قيام مسؤولية قانونية بحق المدعى عليه.وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية، دعوى مدنية، طالب فيها بإلزام مستشار قانوني بسداد مبلغ 48,250 درهماً، شملت 23,250 درهماً قال إنه سلمها له مقابل تمثيله في قضايا أسرية والعمل على إسقاط أمر الضبط والإحضار، إضافة إلى 25,000 درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً مع فائدة قانونية 9% حتى السداد التام.وأوضح المدعي أنه وإثر خلافات زوجية، حرر للمدعى عليه «المستشار القانوني» وكالة خاصة، بعد أن أوهمه بقدرته على إنهاء مشكلاته القانونية، مستنداً إلى علاقات مزعومة، وقام بتحويل مبالغ مصرفية له، فضلاً عن تسليمه مبالغ نقدية إلا أنه تبين له لاحقاً وفق ادعائه أن المدعى عليه ليس محامياً، ما أدى إلى خسارته القضايا وعدم إسقاط أمر الضبط والإحضار.وبمطالعة المحكمة للمستندات، تبين وجود تحويلات بنكية ومحادثات عبر تطبيق «واتساب» ووكالة خاصة صادرة من المدعي للمدعى عليه، إلى جانب تحرٍّ يفيد بأن المدعى عليه بدون عمل.