كتب ـ هشام عبد الجليل
الأحد، 01 مارس 2026 03:08 موافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مقترح مقدم من النائب أحمد عبد الجواد، بإضافة مادة إصدار بمشروع قانون الضريبة العقارية.
وتنص المادة على أنه: "يعفى المكلف من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط لتطبيقها:
تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور من العمل بالقانون ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة
تقديم الإقرار على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى أن التعديل يهدف للتجاوز عن كل ما سبق للعقارات التي لم يتم تسجيلها ليكون الإقرار وفقًا لأحكام القانون بداية التعامل بين المصلحة والمواطنين ولتشجيع الممولين وتعزيز الثقة بين المواطن والمصلحة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
