الشارقة: محمود الكوميقضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد حكم بإلزام شركة تجارية ومالكها بأن يؤديا لمؤسسة توريد مواد بناء 153 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب نزاع حول تعاملات تجارية جرت بين الطرفين، حيث قامت المؤسسة المدعية بتوريد مستلزمات بناء (حديد وإسمنت) لصالح مشاريع المقاولات التي تنفذها الشركة المدعى عليها. وأوضحت أوراق الدعوى أن المديونية ترصدت بذمة المدعى عليهما نتيجة فواتير ضريبية وإشعارات تسليم لم يتم سداد قيمتها المتبقية.وكانت المحكمة قد ندبت خبيراً حسابياً أثبت في تقريره إصدار 90 فاتورة ضريبية استلمتها الشركة المستأنفة، وبلغت قيمة التوريدات 526 ألف درهم، سددت منها 373 ألفاً فقط. وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام الشركة ومالكها بسداد المبلغ المتبقي وقيمته 153 ألف درهم.وقال المحامي سعيد علي الطاهر، إن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة أعمال تجارية بموجبها قامت الشركة بالتواصل مع مؤسسة مستلزمات البناء لتوريد الحديد والإسمنت وغيرها من المنتجات لاستخدامها في مشاريع المقاولات والبناء، وحيث إنه عند الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان استناداً إلى المادة 476 من قانون المعاملات المدنية فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة مستمرة قائمة على حساب جار وتوريدات متتابعة، وأن آخر تعامل بينهما كان في إبريل 2023، فضلاً عن أن سداد المستأنفين جزءاً من المديونية يعد إقراراً ضمنياً بالدين.