قدمت المديرية العامة للدفاع المدني مشروعاً يتضمن قواعد مقترحة لتنظيم عمل لجان الاعتراض على العقوبات والجزاءات؛ بهدف تعزيز الحوكمة وتحديد الإجراءات النظامية المتعلقة بالنظر في الاعتراضات على المخالفات.
وبحسب المشروع، تُشكَّل لجان النظر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، على أن تضم ما لا يقل عن خمسة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التامة عن الجهات القائمة بضبط المخالفات.
ويتيح المشروع للأفراد والمنشآت تقديم اعتراضاتهم رسمياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار المخالفة، على أن يتم قيد الاعتراض فوراً عبر القنوات المعتمدة في المديرية مع إشعار مقدم الطلب. وتتولى أمانة اللجنة مراجعة الطلب خلال خمسة أيام عمل للتحقق من استيفاء المتطلبات، وفي حال وجود نواقص، يُمنح المعترض مهلة إضافية مدتها خمسة أيام لاستكمالها، وإلا جاز للجنة رفض الاعتراض شكلاً.
كما تُلزم القواعد اللجنة بإصدار قرارها خلال 15 يوماً من اكتمال الطلب، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز 10 أيام بمبررات مكتوبة. ويُعد الاعتراض مرفوضاً ضمنياً إذا لم يصدر القرار خلال المدة المحددة، مما يتيح للمعترض اللجوء إلى القضاء.
ويؤكد المشروع على مبدأ الشفافية، إذ يُسمح للمعترض بالاطلاع على ملفه والحصول على نسخ من المستندات، كما يمكنه الاستعانة بخبراء معتمدين على نفقته لدعم موقفه، ويلتزم أعضاء اللجنة بالإفصاح كتابياً عن أي تضارب محتمل في المصالح، ويحق للمعترض طلب رد أي عضو، بما في ذلك رئيس اللجنة، إذا وُجد سبب مشروع يؤثر على الحياد.
وتجيز القواعد تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً بناءً على طلب المعترض إذا ثبت أن التنفيذ قد يسبب له ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، مع استثناء المخالفات المتعلقة بالغش أو التحايل أو ما يمس الصحة العامة.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية استناداً إلى وقائع مثبتة، وتعقد جلساتها بسرية حفاظاً على الخصوصية، مع إمكانية عقدها إلكترونياً عند الحاجة. ويتم تبليغ المعترض بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام كحد أقصى عبر وسائل التبليغ المعتمدة.
وفي حال رفض الاعتراض، يحق للمعترض تصعيد القضية واللجوء إلى ديوان المظالم لاستكمال مسار التقاضي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
