شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ الموافقة على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية، حيث تنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية على الآتي: يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كلا من: - أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - أمين المجلس الأعلى للجامعات - أمين مجلس الجامعات الخاصة - أمين مجلس الجامعات الأهلية - أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية - أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي - مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة - سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء. ووافق المجلس على حذف عبارة "أو من يفوضه" المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والواردة في نص الحكومة. وأكد الأعضاء أن هذا الأمر يأتى تكريسا لوجوب حضور الوزير المختص الشخصي، وخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس. كما وافق المجلس على حذف عبارة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"المصدر :" الفجر الفني "